قال : وإذا ; لأنه اشتراه بالثمن الذي يبيعه مرابحة عليه ، وسبب العين يثبت له الخيار فإسقاطه لا يمنعه من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار الشرط أو رؤية فأسقط ، وكذلك لو اشترى عبدا به عيب قد دلس عليه فلما علم به رضي فله أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما بينا أن الثابت له بسبب هذه الخيانة الخيار فقط اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة