الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه ألف درهم وتقابضا ، وتفرقا ، فإذا فيه ألفا درهم كان الخيار للمشتري ، إن شاء قبض نصفه بألف درهم ; لأنه إنما يكون مشتريا مقدار ما سمي منه ، وقد تبين أن ذلك نصف الإبريق ، ولا يمكن أن يجعل مشتريا للكل بألف درهم ; لأنه ربا ، ولا بألفين ; لأنه ما التزم إلا ألف درهم ، فجعلناه مشتريا نصفه بالألف ، وأثبتنا له الخيار ; لتبعيض الملك عليه فيما يضره التبعيض ، بخلاف السيف ، فهناك لا يمكن تصحيح العقد في نصف الحلية مع السيف ; لأنه لو صرح بذلك لم يجز العقد ; لأن الحلية صفة ، لا يجوز بيع بعضها دون البعض بخلاف الإبريق ، ولو كان اشترى الإبريق بمائة دينار كان جائزا له كله بالدنانير ; لأن الربا ينعدم عند اختلاف الجنس ، والإبريق مما يضره التبعيض فيكون الوزن فيه صفة فإنما يتعلق العقد بعينه ; إذا أمكن دون الوزن المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية