( قال ) : وإذا فلا خلاف أنه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال لأنهن مخاطبات يخاصمن يوم القيامة من قتلهن فيبقى عليهن أثر الشهادة ليكون شاهدا [ ص: 54 ] لهن كالرجال فأما الصبيان عند أغار أهل الحرب على قرية من قرى المسلمين فقتلوا الرجال والنساء والصبيان رضي الله عنه فيغسلون وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله تعالى لا يغسلون قال لأن حال الصبيان في الطهارة فوق حال البالغين فإذا لم يغسل البالغ إذا استشهد لأنه قد تطهر فالصبي أولى ومحمد رحمه الله تعالى قال : ليس للصبي ذنب يمحوه السيف فالقتل في حقه والموت حتف أنفه سواء فيغسل ثم الصبي غير مكلف ولا يخاصم بنفسه في حقوقه في الدنيا فإنما الخصم في حقوقه في الآخرة هو خالقه سبحانه وتعالى والله غني عن الشهود فلا حاجة إلى إبقاء الشهادة عليه وأبو حنيفة