ولو فهو جائز إذ لا فرق بين أن يكون الوكيل والضامن للمال هو الكفيل بالنفس وبين أن يكون غيره إذا وجد [ ص: 4 ] منه القبول لذلك . وقد بينا أنه لو كانت إضافته لذلك كله إلى نفسه ; كان صحيحا فكذلك إذا أضاف كل عقد من هذا إلى شخص معلوم وقبلوا ذلك ورضي به المطلوب كان صحيحا ولو قدم الوكالة فقال : هو وكيلي في خصومة ما بيني وبينك ، ضامن لما ذاب لك علي أو لما قضي لك به علي ، أو لما لزمني لك ، أو بما لحقني فإن وافاني به غدا حتى أدفعه إليك فهو بريء من ذلك فهذا جائز ; لأنه وإن أخر التزام المال بالكفالة كان محمولا على معنى التقديم فإذا قدمه فأولى أن يصح وهذه كلها وثائق لحق واحد فلا فرق في صحتها بين تقديم التعيين وتأخير التعيين ; لأن المقصود لا يختلف بذلك كفل به على أنه إن لم يواف به غدا ففلان - يعني : رجلا آخر - وكيل في خصومته فما قضي به عليه فأنا ضامن له فرضي بذلك المطلوب ;