الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كفل به على أنه إن لم يواف به غدا ففلان - يعني : رجلا آخر - وكيل في خصومته فما قضي به عليه فأنا ضامن له فرضي بذلك المطلوب ; فهو جائز إذ لا فرق بين أن يكون الوكيل والضامن للمال هو الكفيل بالنفس وبين أن يكون غيره إذا وجد [ ص: 4 ] منه القبول لذلك . وقد بينا أنه لو كانت إضافته لذلك كله إلى نفسه ; كان صحيحا فكذلك إذا أضاف كل عقد من هذا إلى شخص معلوم وقبلوا ذلك ورضي به المطلوب كان صحيحا ولو قدم الوكالة فقال : هو وكيلي في خصومة ما بيني وبينك ، ضامن لما ذاب لك علي أو لما قضي لك به علي ، أو لما لزمني لك ، أو بما لحقني فإن وافاني به غدا حتى أدفعه إليك فهو بريء من ذلك فهذا جائز ; لأنه وإن أخر التزام المال بالكفالة كان محمولا على معنى التقديم فإذا قدمه فأولى أن يصح وهذه كلها وثائق لحق واحد فلا فرق في صحتها بين تقديم التعيين وتأخير التعيين ; لأن المقصود لا يختلف بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية