ولو أن فإنه يعيد القراءة والركوع ويمضي في صلاته ، وإن سجد قبل أن ينوي الإقامة فصلاته فاسدة وكذلك إن سجد بمد نية الإقامة قبل أن يعيد القراءة والركوع ; لأن ما دون الركعة يحتمل الرفض فإن نوى الإقامة قبل أن يسجد صار هذا ونية الإقامة قبل أن يقوم إلى الثالثة سواء ، فإن كان سجد فهذه الركعة نافلة في حقه لا تحتمل الرفض واشتغاله بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد لصلاته ، وكذلك إن سجد بعد النية ; لأن بهذه السجدة يتقيد ما أدى من الركعة ، وهي نافلة والنفل لا ينوب عن الفرض ، وإن كان هو أعاد القراءة والركوع [ ص: 105 ] فقد صار رافضا لما زاد مؤديا للفرض فتجوز صلاته في قول مسافرا صلى ركعتين بغير قراءة فظن بعدما قعد قدر التشهد أنه إنما صلى ركعة فقام ، وقرأ ، وركع ثم رفع رأسه ثم نوى الإقامة أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن كان وأبي يوسف فقد استحكم خروجه من الفرض بتقييد الركعة بالسجدة فلا يتغير فرضه بنية الإقامة ولكنه متنفل بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ليكون شفعا ، وإن كان ركع ، ولم يسجد حتى نوى الإقامة فإنه يعيد الركوع ; لأن فرضه تغير بهذه النية على ما بينا أنه لا يستحكم خروجه من الفرض ما لم يقيد الركعة بالسجدة فعليه إعادة القيام والركوع ; لأن ما أدي كان نافلة ، والقيام والركوع فرض في كل ركعة وفي الكتاب ذكر إعادة الركوع خاصة ; لأنه إنما يركع عن قيام ، وفرض القيام إنما يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم ، وإن لم يعد فصلاته فاسدة لترك القيام والركوع في الفريضة وأداء النافلة قبل إكمال الفريضة فإن لم يقعد في الركعتين حتى قام ساهيا ثم نوى الإقامة فإنه يمضي على قيامه ، ولا يعود إلى القعدة ; لأنه صار مقيما في هذه الصلاة ، والمقيم بعدما قام إلى الثالثة ساهيا لا يعود إلى القعدة لما فيه من العود من الفرض إلى السنة ، فإن كان عاد إلى القعدة قبل أن ينوي الإقامة ثم نواها قبل إتمام التشهد فإنه يتم التشهد ; لأنه قبل نية الإقامة العود مستحق عليه وإنما تغير فرضه بنية الإقامة ، وهو قاعد فعليه أن يتم التشهد ثم يقوم لإتمام صلاته قرأ في الأوليين ، وقعد قدر التشهد ثم قام فقرأ وركع وسجد ثم نوى الإقامة