ولو أن . امرأة سافرت مع زوجها فنوى هو أن يقيم في موضع خمسة عشر يوما فعليها أن تصلي أربعا ، وإن لم تنو الإقامة
ولو أنها نوت الإقامة دون الزوج كان عليها أن تصلي ركعتين ; لأنها تابعة للزوج في السفر والإقامة قال الله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم } . وقال الله تعالى { الرجال قوامون على النساء } ، وإنما يعتبر تغير النية ممن هو أصل دون من هو تبع ; لأن ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل ومن أصحابنا من يقول هذا إذا كانت قد استوفت صداقها فإن لم تكن استوفت صداقها ولم يدخل بها الزوج فإنها تعتبر نيتها ; لأن لها أن تحبس نفسها لاستيفاء الصداق فلا تخرج مع زوجها ، وإن كان قد دخل بها فعلى الخلاف المعروف في ثبوت حق الحبس لها لاستيفاء الصداق ، وقيل بل هو قولهم جميعا ; لأنه ، وإن كان لها أن تحبس نفسها فما لم تحبس كانت تابعة لزوجها ، وإنما وضع المسألة فيما إذا نوت الإقامة أو السفر من غير أن قصدت حبس نفسها عن زوجها وعلى هذا حكم كل تبع مع أصله كالعبد مع سيده والأجير للخدمة مع المستأجر والجندي مع السلطان إنما يعتبر نية الإقامة والسفر ممن هو أصل دون التبع ، وإن كان الزوج أو السيد خلى بين المرأة والعبد وبين النية الآن تعتبر نيتهما ; لأنهما صارا أصلين بهذه التخلية ما لم يرجع الزوج ، والسيد عنها