ولو أن فله أن يمسح على الجبائر بخلاف ما إذا رجلا انكسرت يده وهو على غير وضوء فربط الجبائر عليها ثم توضأ ; لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة قائمة ، ألا ترى أنه لا يتوقت بوقت وإنه يجمع بين المسح على الجبائر والغسل في عضو واحد ولا يجوز الجمع بين البدل والأصل فعرفنا أنه بمنزلة الغسل لما تحته فلا يضره الحدث عند ربط الجبائر ، وأما المسح على الخف فلم يجعل كغسل الرجل ولكن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم ولا يرفع الحدث عنها وشرط جواز المسح اللبس على طهارة كاملة كما قال عليه الصلاة والسلام { لبس الخف وهو على غير وضوء } . إني أدخلتهما وهما طاهرتان