ثم ، فإن كان جنونه طارئا فقد ذكر المجنون الأصلي لا ينعقد الحول على ماله حتى يفيق هشام في نوادره أن على قول رحمه الله تعالى العبرة لأكثر الحول ، فإن كان مفيقا في أكثر الحول تجب الزكاة وإلا فلا وجعل هذا نظير الجزية ، فإن الذمي إذا مرض في بعض السنة ، فإن كان صحيحا في أكثر السنة تلزمه الجزية ، وإن كان مريضا في أكثر السنة لم تلزمه الجزية . وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان مفيقا في جزء من السنة في أوله أو آخره قل أو كثر تلزمه الزكاة هكذا روى محمد عن ابن سماعة - رحمهما الله تعالى - وجعل هذا نظير الصوم فالسنة للزكاة كالشهر للصوم والإفاقة في جزء من الشهر [ ص: 164 ] كالإفاقة في جميعه في وجوب صوم جميع الشهر فهذا كذلك ، وروى أبي يوسف عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أن المجنون إذا أفاق ينعقد الحول على ماله ولكن المراد بهذا المجنون المجنون الأصلي فقد ذكر بعده في كتاب أبي حنيفة الحسن رحمه الله تعالى إذا تلزمه الزكاة ، وإن تم الحول وهو مجنون فقد انقطع حكم ذلك الحول ففي هذه الرواية اعتبر الإفاقة في آخر السنة ; لأن الوجوب عندها يكون اعترض جنونه إن كان مفيقا في جزء من آخر السنة