الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال : هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة فبايعوه فلحقه دين ثم استحقه رجل ، وقد كان المستحق أذن له في التجارة قبل أن يأتي به الآخر إلى السوق فإنه يباع في الدين ، ولا ضمان على الذي أمرهم بمبايعته ; لأن بما ظهر من الاستحقاق لم يمتنع سلامة شيء مما ضمن سلامته لهم ، فإنه إنما ضمن لهم سلامة مالية الرقبة ، وذلك سالم لهم سواء كان مأذونا له في التجارة من جهة المستحق أو من جهة الآمر ، ولو كان مدبرا للمستحق مأذونا له في التجارة ضمن له الغار الأقل من قيمته غير مدبر ، ومن دينهم ; لأنه لم يسلم لهم ما ضمن الآمر سلامته لهم ، وهو مالية الرقبة .

( ألا ترى ) أنه لو ظهر أنه كان مدبرا للآمر يضمن لهم الأقل من قيمته غير مدبر ومن دينهم فإذا ظهر أنه كان مدبرا لغيره أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية