( قال ) في الكتاب وتفسير قوله أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة ففيها شاة ، وليس للمصدق أن يفرقها في ثلاثة مواطن ليأخذ من كل أربعين شاة وتفسير قوله ولا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة فليس للمصدق أن يجمعها ويأخذ منها الزكاة ، وقد بينا أن المراد به الجمع [ ص: 185 ] والتفريق في الملك لا في المكان ، وقد تقدم بيان هذا وبينا تفسير قوله " لا يفرق بين مجتمع ونزيده وضوحا فنقول المراد إذا كان بين رجلين إحدى وستون من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون ، فإن المصدق يأخذ منها بنت لبون وبنت مخاض ، ثم يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف ما أخذ من ماله بزكاة صاحبه وحمله على هذا أولى ، فإن التراجع على وزن التفاعل فينبغي أن يثبت من الجانبين في وقت واحد ، وذلك فيما قلنا وما كان بين الخليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية