لم يفسد عليه الماء لقول ( جنب ) اغتسل فانتضح من غسله في إنائه رضي الله تعالى عنهما ومن يملك سيل الماء . ولما سئل ابن عباس الحسن عن هذا فقال إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا ، أشار إلى أن ما لا يستطاع الامتناع منه يكون عفوا فإن كان ذلك الماء يسيل في إنائه لم يجز الاغتسال بذلك الماء يريد به أن الكثير يمكن التحرز عنه فلا يجعل عفوا ، والحد الفاصل بين القليل ، والكثير إن كان يستبين مواقع القطر في الإناء يكون كثيرا .