ولو أن ثبت نسبه منه في قول أمة بين رجلين دبرها أحدهما ، ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه الواطئ ; لأن التدبير عنده يتجزأ فنصيب المستولد باق على ملكه وذلك كاف لثبوت نسب الولد منه بالدعوة وعليه نصف قيمة الولد ونصف قيمة عقر الأم ; لأنه وطئها وهي مشتركة ولم يتملك نصيب شريكه منها لأجل التدبير فيصير الولد مقصودا [ ص: 100 ] بالإتلاف ولهذا يضمن نصف قيمة الولد مع نصف العقر لشريكه . وجنايتها عليهما أو على غيرهما بمنزلة جناية مدبر هو بين اثنين في الحكم ، فإن مات الواطئ منهما عتق نصيبه منها ويسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة ; لأن الاستيلاد لم يثبت في نصيب الشريك ، فإن مات المدبر منهما عتق نصيبه إذا كان يخرج من ثلثه ، ولا سعاية عليها للمستولد ; لأن نصيبه أم ولد ، ولا سعاية على أم الولد لمولاها عنده ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف هي مدبرة كلها للأول ; لأن التدبير عندهما لا يتجزأ وعليه نصف قيمتها للواطئ ; لأنه يملك نصيبها منه بالتدبير وجنايتها عليه وولدها له لم يثبت نسبه من الواطئ ; لأنه إنما استولد مدبرة الغير إلا أن الحد يسقط عنه للشبهة فيلزمه العقر للمدبر ، ولا يثبت نسب الولد من الواطئ . ومحمد