الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن أمة بين رجلين دبرها أحدهما ، ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه الواطئ ثبت نسبه منه في قول أبي حنيفة ; لأن التدبير عنده يتجزأ فنصيب المستولد باق على ملكه وذلك كاف لثبوت نسب الولد منه بالدعوة وعليه نصف قيمة الولد ونصف قيمة عقر الأم ; لأنه وطئها وهي مشتركة ولم يتملك نصيب شريكه منها لأجل التدبير فيصير الولد مقصودا [ ص: 100 ] بالإتلاف ولهذا يضمن نصف قيمة الولد مع نصف العقر لشريكه . وجنايتها عليهما أو على غيرهما بمنزلة جناية مدبر هو بين اثنين في الحكم ، فإن مات الواطئ منهما عتق نصيبه منها ويسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة ; لأن الاستيلاد لم يثبت في نصيب الشريك ، فإن مات المدبر منهما عتق نصيبه إذا كان يخرج من ثلثه ، ولا سعاية عليها للمستولد ; لأن نصيبه أم ولد ، ولا سعاية على أم الولد لمولاها عنده ، وفي قول أبي يوسف ومحمد هي مدبرة كلها للأول ; لأن التدبير عندهما لا يتجزأ وعليه نصف قيمتها للواطئ ; لأنه يملك نصيبها منه بالتدبير وجنايتها عليه وولدها له لم يثبت نسبه من الواطئ ; لأنه إنما استولد مدبرة الغير إلا أن الحد يسقط عنه للشبهة فيلزمه العقر للمدبر ، ولا يثبت نسب الولد من الواطئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية