( فرع ) قال في المنتقى : إن ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه ، أما الحقير فلا قاله ترك المرتهن أن يكري الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل عبد الملك وقال : لا يضمن في الوجهين كالوكيل على الكراء لا يضمن ا هـ . وذكر في المتيطية القولين وقال قال : أصبغ فضل وقول هو قول أصبغ ابن القاسم قال قال : وكذلك لو أصبغ وقال عن شرط على المرتهن أن يكريها عبد الملك : إنه يضمن ما لم يكن المرتهن عالما بذلك . وقال في التوضيح في مسألة اشتراط المرتهن لقلة الرهن : وإذا فإن كان رب المال حاضرا وقد علم أنه لم يكرها ولم ينكر فلا شيء على المرتهن وإلا ففي تغريمه كراء المثل قولان رهنه وأذن له في الكراء وأن يقضيه من دينه ففرط حتى حل أجل الدين لابن الماجشون وأصبغ فضل وقول ابن الماجشون هو قول ابن القاسم وانظر أبا الحسن في كتاب الغصب في الغاصب إذا لم يكر الأرض .