الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن في جعل )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع .

                                                                                                                            ص ( لا في معين أو منفعة )

                                                                                                                            ش : يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له ، قال في كتاب الرهون من المدونة : وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم ، وقال أشهب : هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك ا هـ .

                                                                                                                            وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء ، ثم قال في المدونة : ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها ; لأنها مضمونة . قال أبو الحسن : كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك العارية ا هـ . ثم قال فيها : ومن أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة وفيها أيضا من استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز قال أبو الحسن : لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان ا هـ .

                                                                                                                            ص ( ونجم كتابة من أجنبي )

                                                                                                                            ش : فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية