ص ( وإن في جعل )
ش : يعني أنه يصح كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع . الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم
ص ( لا في معين أو منفعة )
ش : يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له ، قال في كتاب الرهون من المدونة : وإن لم تضمنها وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم ، وقال استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك : هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك ا هـ . أشهب
وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء ، ثم قال في المدونة : ويجوز ; لأنها مضمونة . قال الرهن بالعارية التي يغاب عليها أبو الحسن : كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك العارية ا هـ . ثم قال فيها : ومن لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة وفيها أيضا من أخذ رهنا بقراض جاز قال استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا أبو الحسن : لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان ا هـ .
ص ( ونجم كتابة من أجنبي )
ش : فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة .