وقال ابن فرحون في شرح : ويثبت استمرار ملك الراهن إلى حين حوز المرتهن له وصحة قبض المرتهن وهو أن يكون حازه بمعاينة البينة قبل الموت والفلس نقله في المسائل الملقوطة من شرح ابن الحاجب والده ونقل ابن فرحون في تبصرته في الفصل الخامس من التنبيه على أحكام تتوقف سماع الدعوى عليها آخر كلام ابن رشد من قوله الذي جرى به العمل أن القاضي إلى قوله حين قيامه ، ولم يذكر خلافه والله أعلم . فتحصل في أربعة أقوال : ( الأول ) أنه لا بد من إثباته وهو أحد القولين اللذين حكاهما إثبات ملك الرهن ابن رشد وذكر أنه جرى به العمل وفتوى بعض أصحاب ابن عات ( والقول الثاني ) لا يحتاج إلى إثبات ملكه وهو القول الآخر في كلام ابن رشد ، ( والثالث ) اختيار ابن رشد ( والرابع ) : فتوى ابن عتاب وكذا حصلها ابن عرفة .