الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 77 ] مسألة ) من تصدق على محجور بمال وشرط في صدقته أن يترك بيد المحجور ولا يحجر عليه فيه فذلك له على المشهور واعترض بعضهم هذا وضعفه بقوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قاله ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء ، وقال المشذالي في حاشية المدونة : لو وهب هبة لصغير ، أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها ، وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط ا هـ . من كتاب الهبة .

                                                                                                                            ص ( لا غلته )

                                                                                                                            ش : التوضيح قال فيها وما وهب للمأذون ، وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه ، وإنما ذلك في مال وهب للعبد ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فقبله العبد ا هـ . وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر لفظ المدونة : معناه عندي في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته مما ليس للسيد أن يسقطه عنه ، وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه ا هـ . ونقله ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس [ ص: 78 ] فيه فتأمله .

                                                                                                                            ( فرع ) وليس للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا عن غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية