لا تجوز ، وإن وقع ذلك فسخ حتى يحضر ، وإن كانت له بينة ; لأنه قد تكون للغائب براءة من ذلك وفي المشتمل لا تجوز الحوالة إلا على حاضر مقر ا هـ . وعلى قول الحوالة على الغائب ابن القاسم اقتصر الوقار في مختصره ، ونصه : " ولا يجوز أن يحال أحد بحق له قد حل على غائب ; لأنه لا يدري ما حاله في ماله ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته ، وهو بخلاف الحي الحاضر ; لأن ذمة الميت قد فاتت ، وذمة الحي موجودة " وعليه أيضا اقتصر صاحب الإرشاد وصاحب الكافي وكذلك أيضا المتيطي وابن فتوح ، وقبله ابن عرفة وفي الحوالة من المدونة ولا بأس إن شرعت في السكنى والخدمة قال أن تكتري من رجل عبده ، أو داره بدين لك حال أو مؤجل على رجل آخر مقر حاضر مليء وتحيله عليه أبو الحسن : اشترط هنا حاضرا مقرا وفي بعض المواضع لم يشترط فيها ذلك الشيخ [ ص: 92 ] فحيث ذكر يقيد به ما لم يذكر فيه ا هـ . وقال المشذالي في حاشيته قوله : مقر حاضر . مفهومه لو كان غائبا لم تجز الحوالة قال في الطرر عن أبي زيد : لا تجوز الحوالة على غائب فإن وقع لم تجز وفسخ ; لأنه قد يكون للغائب من ذلك براءة ا هـ . القرطبي