( فرع ) قال في شرح رجز ابن عاصم لولد المصنف ما نصه ومما يجب أن ينظر فيه هنا ما إذا سبق عقد لازم للكفيل على عقد الكفالة يتعارض طلب صاحبها العقد السابق مع طلب المتحمل له بالحمالة ، ومقتضى المذهب إعمال العقد السابق ففي النوادر قال محمد بن عبد الحكم من مكة فالإجارة ، أولى ولا يحبس في الدين ; لأن الكفالة في الدين معروف تطوع به ولو كانت ظئرا استؤجرت لرضاع قبل الكفالة لم تحبس في الكفالة أيضا والرضاع أولى ، فإذا انقضت أجرة الرضاع طولبت بالحمالة ا هـ وسيأتي في باب الإجارة عن تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل ، فأقام الآخر البينة على الكفيل أنه استأجره قبل ذلك أن يبني له داره ، أو يسافر معه إلى اللخمي شيء من هذا والله أعلم .