الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصائدين في البازين وهل ، وإن افترقا رويت عليهما )

                                                                                                                            ش : مقتضى كلامه أنه لا بد في شركة [ ص: 138 ] الصائدين من اشتراكهما في البازين ثم هل تجوز ، وإن افترقا ، أو لا بد مع ذلك من اجتماعهما ؟ في ذلك قولان رويت المدونة عليهما ، وقد يتبادر هذا إلى الفهم من كلامه في التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته يدل على أن المدونة رويت على قولين أحدهما أنه لا بد أن يشتركا في البازين ، وأن لا يفترقا بل يكون طلبهما واحدا ، والثاني أن الشرط أحد شيئين إلا أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة ، وإن افترقا ، أو يجتمعا في الطلب فتجوز ، وإن لم يشتركا في رقاب البازين ولفظ المدونة ، ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما ، أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما ، أو يكون البازان ، أو الكلبان طلبهما واحد لا يفترقان قال في التنبيهات : كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات ، ويكون البازان فعلى هذا لا يفترق الصائدان ، وإن اشتركا فيهما كالصانعين ونحوه في كتاب محمد ، وأما على رواية ، أو فاستدل منه الأشياخ على الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما ، وجاز الافتراق ، ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز مع الاشتراك ، وإن لم يشتركا فيها انتهى .

                                                                                                                            بالمعنى ، فآخر كلامه يدل على أن أحد الأمرين كاف ، فتأمله ونص اللخمي على أن أحد الأمرين كاف فقال : إن كانت البزاة ، أو الكلاب مشتركة جاز ، وإن افترقا في الاصطياد ، وإن لم يفترقا في البزاة والكلاب جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معا يتعاونان ، ولا يفترقان فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ، ولا يجوز إذا افترقا انتهى .

                                                                                                                            فلو قال المصنف : وصائدين وهل ، وإن اشتركا في البازين : ولم يفترقا ، أو أحدهما كاف رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين ، وعلى رواية أو اختصرها ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما ثم ذكر ابن يونس عن ابن القاسم من رواية ابن المواز قولا كالرواية الأخرى ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال التونسي : وكذلك إن كان لأحدهما باز وللآخر كلب وكانا يتعاونان في الصيد لجاز انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية