ص ( ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب إلخ )
ش : ظاهر كلامه أنه يحتاج إلى يمينين وهو كذلك قال في رسم : إن خرجت من سماع عيسى من كتاب العارية وسئل عن قال امرأة أعارت لأخرى حجلة لها ولم يشهد على ذلك إلا امرأتان [ ص: 292 ] فتزوجت المستعيرة ودخلت المعيرة إلى الريف فأقامت عشر سنين وماتت المستعيرة فأتت المعيرة تطلب الحجلة وأنكر ورثة المستعيرة فشهد المرأتان بالعرية وقد غابت الحجلة ابن القاسم : تحلف المرأة مع شهادة المرأتين بالله الذي لا إله إلا هو ما قضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت وتستحق ذلك في مال المتوفاة قال محمد بن رشد قوله إن المرأة تحلف مع شهادة المرأتين إلى آخره معناه بعد يمينها مع شهادتهما لقد أعارتها إياها وهذا ما لا خفاء به وإنما سكت عنه للعلم به ; إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت ولا بد أيضا أن تحلف على صفتها فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها ، وبالله التوفيق ، انتهى .