ص ( ولا تبر لم يتعامل به ببلده ) ش أما إذا فالاتفاق على جواز القراض به وإن لم يتعامل به فالذي رجع إليه كان يتعامل به منع القراض به ، وهو المشهور قال في التوضيح فرع : فإن وقع على المشهور ففي الموازية عن مالك ابن القاسم يمضي بالعمل ، وقال : لا يفسخ عمل به أم لا لقوة الخلاف فيه أصبغ ابن حبيب ، وإذا عمل بالنقار رد مثلها عند المفاصلة إن عرف وزنها ، وإن لم يعرف فرأس المال ما باعه به أو ما خرج في الضرب انتهى .
وقال في الشامل : فإن نزل مضى بالعمل ، وقيل : وقبله : ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه وإلا فما بيع به أو خرج في الضرب إلا أن يقول : بعها واشترها فليرد ثمنها أو ما صرفها به ، فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل فله أجره في ذلك إن كان له مؤنة وقراض مثله انتهى .
والفرق بين اشتراط ربها صرفها أو بيعها وعدم اشتراطه لذلك مع علمه أن مآل أمرها لذلك أنه مع الاشتراط إنما أراد أن يكون القراض بعد نضوض المال ، ومن لم يشترط جعلها قراضا من يوم دفعت أشار إلى هذا الفرق في التوضيح عن بعض القرويين .
ص ( كفلوس )
ش : يريد ، ولو كان التعامل بها كما يفهم من أول كتاب من المدونة ، وقال في الشامل : ولا تجوز بالفلوس على الأصح وثالثها : إن كثرت ، ورابعها : الكراهة ، وعلى المنع فله أجره في بيعه ، وقراض مثله فيما نض ويرد [ ص: 360 ] فلوسا انتهى . القراض
وفي هذا الكلام سقوط ، وصوابه ، وقيل : يمضي ويرد فلوسا قال في التوضيح الباجي ، وإذا قلنا بالمنع فقال محمد : القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض ، وهذا يقتضي الفساد ، ويكون له في بيع الفلوس أجرة مثله ، وفيما نض من ثمنها قراض مثله ، وقال هي كالنقار ، وقال أصبغ ابن حبيب مثله ويرد فلوسا زاد غيره في قول ابن حبيب إلا أن يشترط عليه أن يصرفها ، ثم يعمل بها ، فيكون الحكم كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم