ص ( بساقيت ) ش قال في المقدمات على مذهب والمساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة ، وذلك بين من قوله في الكتاب : إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها أن ذلك لا يجوز بخلاف قول فإنه يجيزها ويجعلها إجارة سحنون في كتاب ولمالك ابن المواز مثله وكلام ابن القاسم أصح انتهى .
( قلت : ) وعلى قول اقتصر سحنون ابن شاس قال وابن الحاجب : الصيغة مثل ساقيتك ، أو عاملتك على كذا فيقول قبلت ، وما في معناها من قول ، أو فعل انتهى . ابن الحاجب