ص ( ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا )
ش : قال في المدونة : إن أمنت أن يعصره خمرا قال ، ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة ابن ناجي قال ابن العربي : كيف يقول هذا ، وقد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مالك خيبر ، ولم يشترط الأمن من عصر الخمر إلا أن يقال : الممنوع إذا كان يسقونه مسلما ، ولا يقال : كان ذلك قبل تحريم الخمر ; لأن فتح خيبر بعد تحريمها قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا وظاهر المدونة : أنه محمول على عدم الأمن حتى يعلم الأمن انتهى .
( فرع : ) قال في المدونة : وكره أخذك من نصراني مساقاة ، أو قراضا ولست أراه حراما قال مالك أبو الحسن ; لأن فيه بعض الإذلال ، وقال ابن ناجي مثله اختصرها ابن يونس ، وفيه نظر ; لأنه على اختصارهما يكون نص على المسألتين ، وليس كذلك إنما نص على كراهة القراض وقاس مالك ابن القاسم عليه كراهة المساقاة ، وكلام ابن القاسم يدل على أنه حمل كراهة على التحريم ، ولم يرتضه ، فيكون كلامه يدل على قولين التحريم مالك والكراهة لمالك لابن القاسم