ص ( ولا في رده فلربه )
ش : قال في كتاب الإجارة من المدونة : وإذا ضمن إلا أن يقيم بينة على الرد أقر الصانع بقبض متاع ، وقال : عملته ورددته أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة ابن يونس ، فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة انتهى .
، ثم قال في المدونة : وإن ادعي على أحدهم فأنكر لم يأخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليه ، وإلا حلف انتهى .
، ونقله ابن يونس ( فرع : ) قال ابن عرفة في آخر الإجارة : وإن ففي قبول قول من آجره إن آواه إليه ليله ، أو نهاره ، وإلا فالأجير وعكسه ثالثها الأول : في العبد ، وفي الحر قول الأجير مطلقا ورابعها القول قوله : مطلقا وخامسها عكسه اختلف الأجير ، ومن آجره في مرضه ، أو عطلته في مدة الإجارة لابن عات عن ابن مغيث عن ابن القاسم وأصبغ وفتوى الشيوخ ، وعن اللخمي مع محمد مع وعن أشهب ابن حبيب مع ابن الماجشون وعن التونسي عن أصل ابن القاسم وغيره انتهى .