باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر
157 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب سعيد بن المسيب عن وأبي سلمة قال أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم [ ص: 296 ] قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس قال وروي عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول أبي هريرة ابن المبارك وأحمد وإسحق قال إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب [ ص: 297 ] أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث الشافعي أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال قال الشافعي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن أبو ذر بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد
الشافعي