باب ما جاء في الصلاة بعد العصر
184 حدثنا حدثنا قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال ابن عباس فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى [ ص: 346 ] قال أبو عيسى حديث إنما ابن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن نحو حديث زيد بن ثابت ابن عباس [ ص: 347 ] وقد روي عن في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين وروي عائشة عنها عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى [ ص: 348 ] عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس [ ص: 349 ] [ ص: 350 ] والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة أم سلمة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك [ ص: 351 ] وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري وبعض أهل ومالك بن أنس الكوفة