الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=319 ( وشدة البرد ) التي يخشى منها محذور مما ذكر ، وقد عجز عن تسخينه أو تدفية أعضائه ( ك ) خوف نحو ( مرض ) في إباحة التيمم لما صح أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص رضي الله عنه nindex.php?page=treesubj&link=319تيمم لخوف الهلاك من شدة البرد فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك .
( قوله التي يخشى ) إلى قول المتن وإذا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله يدل له إلى المتن . ( قوله : وقد عجز عن تسخينه ) قال سم في آخر الباب ما نصه أما لو nindex.php?page=treesubj&link=27155_319وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر لأنه واجد للماء قادر على الطهارة ا هـ وقوله لأنه واجد إلخ أي وبه يفارق مسألة الزحمة المارة وخرج بالتسخين التبريد فإذا nindex.php?page=treesubj&link=27155كان ساخنا بحيث لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ذلك ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فعله ولا باختياره بخلاف التسخين ع ش واعتمده الحفني كما مر . ( قوله أو تدفئة أعضائه ) أي النافعة أما إذا نفعته التدفئة أو وجد ما يسخن به ولم يخف ما ذكر فإنه لا يتيمم إذ لا ضرر حينئذ والحاصل أنه حيث خاف محذور البرد أو مرضا حاصلا أو متوقعا جاز له التيمم وحيث لا فلا شرح بافضل ومع الجواز تلزمه الإعادة لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به العضو كردي .