وقوله تعالى : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين فإنه روي عن الحسن ومجاهد : " فإذا رجعتم إلى الوطن في دار الإقامة فأتموا الصلاة من غير قصر " . وقال وقتادة وغيره : " فعليكم أن تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة ولا ركبان " . قال السدي : من تأول القصر المذكور في قوله تعالى : أبو بكر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على أعداد الركعات ، جعل قوله : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على . ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإيماء أو على إباحة المشي فيها ، جعل قوله تعالى : إتمام الركعات عند زوال الخوف والسفر فأقيموا الصلاة أمرا بفعل الصلاة المعهودة على الهيئة المفعولة قبل الخوف ، والله أعلم .