السؤال
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبويه وثلاث بنات أخ لأبويه : فهل لبنات الأخ معهن شيء ؟ وما يخص كل واحدة منهن ؟
الجواب
فأجاب : للزوجة الربع ; وللأخت لأبوين النصف . ولا شيء لبنات الأخ : والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر هو لبيت المال .

