الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                السؤال

                وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع ; وخسر والده أربعمائة درهم ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتي درهم : فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر ؟ وإذا لم يصح فما يجب في دية الضرب ؟ وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا ؟

                التالي السابق



                الخدمات العلمية