( وإن ) ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابضا بالتخلية . وقال أحضر المال أجبره الحاكم على قبضه وعتق العبد رحمه الله : لا يجبر على القبول وهو القياس ; لأنه تصرف يمين إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ، [ ص: 7 ] ولهذا لا يتوقف على قبول العبد ولا يحتمل الفسخ ولا جبر على مباشرة شروط الأيمان ; لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط ، بخلاف الكتابة ; لأنه معاوضة والبدل فيها واجب . زفر
ولنا أنه تعليق نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظرا إلى المقصود ; لأنه ما علق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى المال بمقابلته بمنزلة الكتابة ، ولهذا كان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ حتى كان بائنا فجعلناه تعليقا في الابتداء عملا باللفظ ودفعا للضرر عن المولى حتى لا يمتنع عليه بيعه ، ولا يكون العبد أحق بمكاسبه ولا يسري إلى الولد المولود قبل الأداء ، وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند الأداء دفعا للغرور عن العبد حتى يجبر المولى على القبول ، [ ص: 8 - 9 ] فعلى هذا يدور الفقه وتخرج المسائل نظيره الهبة بشرط العوض .
ولو أدى البعض يجبر على القبول إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل لعدم الشرط كما إذا حط البعض وأدى الباقي . ثم لو رجع المولى عليه وعتق لاستحقاقها ، ولو كان اكتسبها بعده لم يرجع عليه ; لأنه مأذون من جهته بالأداء منه ، [ ص: 10 ] ثم الأداء في قوله إن أديت يقتصر على المجلس ; لأنه تخيير ، وفي قوله إذا أديت لا يقتصر ; لأن إذا تستعمل للوقت [ ص: 11 ] بمنزلة متى . أدى ألفا اكتسبها قبل التعليق