( ومن فالعتق جائز ولا شيء على الآمر ) ; لأن من قال لغيره أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل لا يلزمه شيء ويقع العتق على المأمور ، بخلاف ما إذا قال لغيره طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعل حيث يجب الألف على الآمر ; لأن اشتراط البدل على الأجنبي في الطلاق جائز وفي العتاق لا يجوز [ ص: 17 ] وقد قررناه من قبل . ( ولو قال لآخر : أعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه ) ; لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف ، وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فانقسم عليهما ، ووجبت حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع ، فلو زوجت نفسها منه لم يذكره . وجوابه أن ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثاني ، وما أصاب مهر مثلها كان مهرا لها في الوجهين . قال : أعتق أمتك عني على ألف درهم والمسألة بحالها قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها ، فما أصاب القيمة أداه الآمر ، وما أصاب المهر بطل عنه