[ ص: 25 ] ( فإذا ) لما روينا ; ولأن التدبير وصية ; لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث ، حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه ، وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته ; لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته . مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله