[ ص: 27 ] ( وإن مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه ) ; لأن السبب لم ينعقد في الحال لتردد في تلك الصفة ، بخلاف المدبر المطلق ; لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كائن لا محالة ( فإن علق التدبير بموته على صفة عتق كما يعتق المدبر ) معناه من الثلث ; لأنه ثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته ; لتحقق تلك الصفة فيه فلهذا يعتبر من الثلث . [ ص: 28 ] ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو عشر سنين لما ذكرنا ، بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ومثله لا يعيش إليه في الغالب ; لأنه كالكائن لا محالة . مات المولى على الصفة التي ذكرها