( وإذا طلقت هذه التي حلفته في القضاء ) [ ص: 180 ] وعن قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا أنها لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ، ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به . وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا ، وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ، وإن نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام . أبي يوسف