الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن زنت الحامل  لم تحد حتى تضع حملها ) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة ( وإن كان حدها الجلد  لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها ) أي ترتفع يريد به تخرج منه ; لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء . بخلاف الرجم ; لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير [ ص: 246 ] صيانة الولد عن الضياع ، وقد روي { أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك } ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة  كي لا تهرب ، بخلاف الإقرار ; لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس .

التالي السابق



الخدمات العلمية