واختلفوا في ، وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر ، فإنه قال بعد حين ، وهكذا أشار حد التقادم ، الطحاوي لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر . وأبو حنيفة
وعن أنه قدره بشهر ; لأن ما دونه عاجل ، وهو رواية عن محمد أبي حنيفة وهو الأصح . وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر ، أما إذا كان تقبل شهادتهم ; لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة . والتقادم في حد الشرب كذلك [ ص: 283 ] عند وأبي يوسف ، وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى محمد