الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن زنى أو شرب أو قذف غير مرة فحد فهو لذلك كله ) [ ص: 341 ] أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار ، واحتمال حصوله بالأول قائم فتتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني ، وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب ، لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل . وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله فيكون ملحقا بهما . وقال الشافعي : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل ، لأن المغلب فيه حق العبد عنده .

التالي السابق


( قوله ومن زنى أو شرب أو قذف غير مرة فحد فهو لذلك كله ) سواء قذف واحدا مرارا أو جماعة بكلمة كقوله أنتم زناة أو بكلمات كأن يقول يا فلان أنت زان وفلان زان حتى إذا حضر واحد منهم فادعى وحد لذلك ثم حضر آخر فادعى أنه قذفه لا يقام إذا كان بقذف قبل أن يحد ، لأن حضور بعضهم للخصومة كحضور كلهم فلا يحد ثانيا إلا إذا كان بقذف آخر مستأنف . وحكي أن ابن أبي ليلى سمع من يقول لشخص يا ابن الزانيين فحده حدين في المسجد ، فبلغ أبا حنيفة فقال : يا للعجب لقاضي بلدنا أخطأ في مسألة واحدة في خمسة مواضع : الأول : أخذه بدون طلب المقذوف . والثاني : أنه لو خاصم وجب حد واحد . والثالث : أنه إن كان الواجب عنده حدين ينبغي أن يتربص بينهما يوما أو أكثر حتى يخف أثر الضرب الأول . الرابع : ضربه في المسجد ، والخامس : ينبغي أن يتعرف أن والديه في الأحياء أو لا . فإن كانا حيين فالخصومة لهما وإلا فالخصومة للابن . ومن فروع التداخل أنه لو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطا ثم قذف قذفا آخر لا يضرب إلا ذلك السوط الواحد للتداخل لأنه اجتمع الحدان ، لأن كمال الحد الأول بالسوط الذي بقي ، وسنذكر منه أيضا في فروع نختم بها . وقوله ( غير مرة ) يتعلق بكل واحد من الثلاثة : أي من زنى غير مرة أو شرب غير مرة أو قذف غير مرة فحد [ ص: 341 ] مرة فهو لذلك كله مما سبق منه ، وعند الشافعي أن قذف جماعة بكلمة فكذلك في قول وإن قذفهم بكلمات أو قذف واحدا مرات بزنا آخر يجب لكل قذف حد . وعندنا لا فرق ولا تفصيل بل لا تعدد كيفما كان ، وبقولنا قال مالك والثوري والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وحماد وطاوس وأحمد في رواية ، وفي رواية كقول الشافعي الذي ذكرناه آنفا واحتجا بأن مقتضى الآية ترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية فيتكرر بتكرره على ما عرف .

وفي الجديد للشافعي لا يتداخل ولو قذفهم بكلمة واحدة لما ذكرنا ولأنه حق آدمي ، ولنا ما ذكر من قوله ( أما الأولان ) وهو كل من الزنا والشرب ( فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار ) عن فعله في المستقبل ( واحتمال حصوله ) بالحد الواحد المقام بعد الزنا المتعدد منه والشرب المتعدد ( قائم فتتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني ) والحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع ، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى يجب حد آخر لتيقننا بعدم انزجاره بالأول ، والجواب عما استدل به أن الإجماع لما كان على دفع الحدود بالشبهات كان مقيدا لما اقتضته الآية من التكرار عند التكرر بالتكرر الواقع بعد الحد الأول ، بل هذا ضروري فإنك علمت أن المخاطب بالإقامة في قوله { فاجلدوهم } الأئمة ، ولا يتعلق بهم هذا الخطاب إلا بعد الثبوت عندهم فكان حاصل النص إيجاب الحد إذا ثبت السبب عندهم أعم من كونه بوصف الكثرة أو القلة ، فإذا ثبت وقوعه منه كثيرا كان موجبا لجلد مائة أو ثمانين ليس غير ، فإذا جلد ذلك وقع الامتثال ، ثم هو أيضا ترك مقتضى التكرر بالتكرر فيما إذا قذف واحدا مرة ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا فإنه لا يحده مرتين ، وفي حد الزنا والشرب فالحق أن الاستدلال له بالآية لا يخلصه فإنه يلجئ إلى ترك مثلها من آية حد الزنا فيعود إلى أن هذا حق آدمي ، بخلاف الزنا فكان المبني إثبات حق الله تعالى أو حق آدمي ، فما ذكر المصنف أخصر وأصوب .

وقوله ( وأما القذف فالمغلب فيه حق الله تعالى فكان ملحقا بهما ) لا حاجة إلى إلحاقه ، بل عين الدليل المذكور يجري فيه وهو أنه حد شرع حقا لله سبحانه تعالى لمقصود الانزجار عن الأعراض ، فحيث أقيم ثبتت شبهة إلى آخر ما ذكر ، وحق العبد في الخصومة فيه دون غيره ليس غير .

( قوله وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وشرب وسرق ) ثم أخذ يعني الأسباب عند الحاكم حيث تجب الحدود المختلفة كلها لاختلاف المقصود من كل جنس من أسبابها ، فإن المقصود من حد الخمر صيانة العقول ، ومن حد الزنا صيانة الأنساب ، ومن حد القذف صيانة الأعراض ، وثبت كل بخطاب يخصه ، فلو حددنا في الخمر والقذف حدا واحدا عطلنا نصا من النصوص عن موجبه .



[ فروع ]

ثبت عليه بإقراره الزنا والسرقة والشرب والقذف وفقء عين رجل يبدأ بالقصاص في العين لأنه [ ص: 342 ] محض حق العبد ، ثم إذا برئ أخرجه فحده للقذف لأنه مشوب بحقه ، فإذا برئ فالإمام بالخيار إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بحد السرقة ، لأن كلا حق الله تعالى وهو ثابت بنص يتلى ، ويجعل حد الشرب آخرها فإنه أضعف لأنه بما لا يتلى ، وتقدم قول علي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه } وكلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ لأنه لو خلى سبيله ربما يهرب فيصير الإمام مضيعا للحدود وهو منهي عن ذلك ، وإن كان محصنا اقتص منه في العين وضربه حد القذف ثم رجمه ، لأن حد السرقة والشرب محض حق الله تعالى ، ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل وترك ما سوى ذلك .

هكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس . والمعنى أن المقصود الزجر له ولغيره ، وأتم ما يكون منه باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد إلا أنه يضمن السرقة لو أتلفها لأنه يجب عليه بالأخذ ، وإنما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد فلهذا يضمنه فيؤمر بإيفائها من تركته ، ولا يقام حد في المسجد ولا قود ولا تعزير ، ولكن القاضي إن أراد أن يقام بحضرته يخرج من المسجد { كما فعل عليه الصلاة والسلام في الغامدية } ، أو يبعث أمينا { كما فعل عليه الصلاة والسلام في ماعز } ، ولا يستحلف في القذف إذا أنكره .

ولا في شيء من الحدود لأنه يقضي بالنكول ، وهو ممتنع في الحدود لأن النكول إما بذل والبذل لا يكون في الحدود أو قائم مقام الإقرار ، والحد لا يقام بما هو قائم مقام غيره ، بخلاف التعزير والقصاص فإنه يستحلف على سببهما ، ويستحلف في السرقة لأجل المال ، فإن نكل ضمن المال ولا يقطع لأن حقيقة السرقة أخذ المال بقيد فيحلف على أخذ المال لا على فعل السرقة ، وعند نكوله يقضي بموجب الأخذ وهو الضمان ، كما لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت الأخذ فيضمن ولا يقطع ، وإذا أقام المقذوف بينة بالقذف سألهما القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال لأن الرمي بغير الزنا قد يظنونه قذفا فلا بد من استفسارهم ، فإن لم يزيدوا على قولهم قذفه لا يحد ، وإذا شهدوا أنه قال يا زاني وهم عدول حد ، فإن لم يعرف القاضي عدالتهم حبس القاذف حتى يزكوا لأنه صار متهما بارتكاب ما لا يحل من أعراض في الناس فيحبس في هذه التهمة ولا يكفله على ما تقدم في الزنا فارجع إليه ولا تكفل في شيء من الحدود والقصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ، ولهذا يحبسه أبو حنيفة ، وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد يؤخذ منه الكفيل ، ولهذا لا يحبس عندهما في دعوى حد القذف والقصاص ولا خلاف أنه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص ، لأن النيابة لا تجزئ في إيفائهما ، والمقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء . وهذا لا يتحقق في شيء من الحدود .

فأما أخذ الكفيل بنفس المدعى عليه فعند أبي حنيفة إذا زعم المقذوف أن له بينة حاضرة في المصر فكذلك لا يأخذ منه كفيلا بنفسه ولكن يلازمه إلى آخر المجلس ، فإن أحضر بينة وإلا خلى سبيله .

وعند أبي يوسف ومحمد يأخذ منه كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام ، وقالا : حد القذف في الدعوى والخصومة مثل حقوق العباد .

وفي أخذ الكفيل بنفسه نظر للمدعي من حيث يتمكن من إحضار الخصم لإقامة البينة عليه ، ولا ضرر فيه على المدعى عليه ، وأبو حنيفة يقول : هذا احتياط والحدود يحتاط في درئها لا في إثباتها ، وكان أبو بكر الرازي يقول : مراد أبي حنيفة أن القاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل ، فأما إذا سمحت نفسه به فلا بأس لأن تسليمه نفسه مستحق عليه ، والكفيل في الكفالة بالنفس إنما يطلب بهذا القدر ، فأما إن أقام شاهدا واحدا لا يعرفه القاضي بالعدالة فهو كما لو لم يقم أحدا ولا يلازمه إلا إلى آخر المجلس ، فإن كان ظاهر العدالة حبسه إذا قال إن له شاهدا آخر يومين أو ثلاثة هذا المقدار استحسان ، وهذا كله عند أبي حنيفة [ ص: 343 ] لأنه لا يرى الكفالة بالنفس في الحدود ، وعندهما يأخذ كفيلا بنفسه ، ولا يحبسه لأن المقصود يحصل بذلك . ولو اختلف الشاهدان على القذف في الزمان والمكان لا تبطل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يمنع قبول الشهادة لأنه إنشاء سبب موجب للحد ، فما لم يتفق الشاهدان على سبب واحد لا يقضى به ، كما لو اختلفا في إقراره بالقذف وإنشائه له ، وأبو حنيفة يقول : القذف قول قد يكرر فيكون حكم الثاني حكم الأول ، فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان كالطلاق والعتاق ، وهذا هو القياس في الإنشاء والإقرار ، إلا أني أستحسن هناك لأن حكم الإقرار بالقذف يخالف حكم الإنشاء ، بدليل أن من تزوج امرأة ثم أقر أنه كان قذفها قبل النكاح عليه الحد ، ولو قذفها في الحال كان عليه اللعان ، ولو اختلفوا في اللغة التي وقع القذف بها من العربية والفارسية وغيرهما بطلت شهادتهم لأن عند اختلاف اللغة يتمكن الاختلاف في الصراحة ونحوها ، وكذا لو أشهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر لست لأبيك ، ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس والآخر أنه أقر أنه قذفه يوم الخميس لا يحد ، ولا يقبل في إثبات القذف كتاب القاضي ولا الشهادة على الشهادة .

ولو قال القاذف بعد ثبوت القذف عند القاضي عندي بينة تصدق قولي أجل مقدار قيام القاضي من مجلسه من غير أن يطلق عنه ويقال له ابعث إلى شهودك . وذكر ابن رستم عن محمد : إذا لم يكن له من يأتي بهم أطلق عنه وبعث معه بواحد من شرطه ليرده عليه . وفي ظاهر الرواية لم يفتقر إلى هذا لأن سبب وجوب الحد ظهر عند القاضي فلا يكون له أن يؤخر الحد لما فيه من الضرر على المقذوف بتأخير دفع العار عنه ، وإلى آخر المجلس قليل لا يتضرر به كالتأخير إلى أن يحضر الجلاد . وعن أبي يوسف يستأنى به إلى المجلس الثاني لأن القذف موجب للحد بشرط عجزه عن إقامة أربعة والعجز لا يتحقق إلا بالإمهال ، كالمدعى عليه إذا ادعى طعنا في الشهود يمهل إلى المجلس الثاني . وجوابه ما قلنا ، وعرف أنه لا يقبل منه إلا أربعة ، فلو جاء بثلاثة حد هو والثلاثة ، قال تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ عن القاذف الحد وعن الثلاثة لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فكأنا سمعنا إقراره بالزنا ، إلا أن المعتبر في الإقرار إسقاط الحد لا إقامته لأن ذلك لا يمكن ولو كثرت الشهود ، ولو زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطئا حراما على ما ذكرنا أو ارتد سقط الحد عن القاذف ولو أسلم بعد ذلك لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من وجوده عند إقامة الحد ، وكذا إذا خرس أو عته ولكن لا لزوال إحصانه بل لتمكن شبهة أنه لو كان ناطقا صدقه ، ولا يلقن القاضي للشهود ما تتم به شهادتهم في الحدود .



( جنس آخر )

تقدم أن قوله أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس لا حد عليه وهو من المبسوط . وفي فتاوى قاضي خان قال : أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان عليه الحد ، ولو قال أنت أزنى مني لا حد عليه . ولو قال لها يا زانية فقالت أنت أزنى مني حد الرجل وحده .



ولو قال لامرأة ما رأيت زانية خيرا منك لا حد عليه ، وكذا لو قال لامرأة وطئك فلان وطئا حراما أو فجر بك أو جامعك حراما لا حد عليه ، وكذا إذا قال أخبرت أنك زان أو أشهدت على ذلك . ولو قال زنيت وفلان معك يكون قاذفا لهما لأن العادة أن لا معية حال الزنا فانصرف إلى معية الفعل دون الحضور ، ومن قال لست لأبويك لا يكون قاذفا وهو ظاهر لست لإنسان لست لرجل ليس قذفا . رجل قذف ولده أو ولد ولده لا حد عليه ، ولو قذف أباه أو أمه أو أخاه أو عمه حد . قال لرجل قل لفلان يا زاني [ ص: 344 ] فإن قال الرسول للمرسل إليه فلان يقول لك يا زاني لا حد على الرسول ولا على المرسل ، وإن قال له يا زاني حد الرسول خاصة . ولو قذف ميتة فصدقه ابنها ليس له أن يطالب بقذفه بعد ذلك ، ولو قال له يا ابن الحجام أو يا ابن الحائك لا حد عليه ، ولو قال لرجل يا ابني لا حد عليه لأنه تلطف . وكذا لو قال يا ابن النصراني أو يا ابن اليهودي .



وفي الخلاصة عن مجموع النوازل : رجل قال في ميت لم يشرب الخمر ولم يزن فقال أحرجه كرده ست لم يحد لأنه ليس بإشارة إلى هذه الأفعال . ولو قال أين حمه كرده ست فكذلك لأنه لم يسمه ولم يكنه . ولو قال ولا أين حمه كرده است يكون قذفا ، ومعنى الأول فعل الكل . ومعنى الثاني فعل هذه كلها . ومعنى الثالث هو فعل هذه كلها .



وفي الفتاوى : قال لرجلين : أحدكما زان ، فقال له هذا هو لأحدهما فقال لا حد عليه لأن أصل القذف لم يقع موجبا . ولو قال لجماعة كلكم زان إلا واحدا يجب عليه الحد لأن القذف فيه موجب للحد فكان لكل واحد أن يدعي ما لم يعين المستثنى .



ومن فروع تداخل حد القذف ما ذكره المصنف في التجنيس : عبد قذف حرا فأعتق فقذف آخر فاجتمعا ضرب ثمانين ، ولو قذف الأول فضرب أربعين ، ثم جاء به الآخر تمم له الثمانين لأن الأربعين وقع لهما يبقى الباقي أربعين ، ولو قذف آخر قبل أن يأتي به الثاني تكون الثمانون لهما جميعا ، ولا يضرب ثمانين مستأنفا لأن ما بقي تمامه حد الأحرار فجاز أن يدخل فيه الأحرار وهذا ما وعدناه . ولو قال لامرأة يا روسي يحد . ولو قال يا قحبة فإنه يعزر .




الخدمات العلمية