الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25672رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل ) لأنه صلح تعزيرا وقد ورد الشرع به في الجملة حتى جاز أن يكتفي به فجاز أن يضم إليه ، ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد لأنه من التعزير .
( قوله وإن nindex.php?page=treesubj&link=25672رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل ) وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب في التعزير وهو تسعة وثلاثون لا ينزجر بها أو هو في شك من انزجاره بها يضم إليه الحبس ( لأن الحبس صلح تعزيرا ) بانفراده حتى لو رأى الإمام أن لا يضربه ويحبسه أياما عقوبة له فعل ، ذكره في الفتاوى وغيرها ، وهو قول المصنف حتى جاز أن يكتفي به ( وقد ورد به الشرع في الجملة ) وهو ما سلف من { nindex.php?page=hadith&LINKID=83908أنه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة } ( فجاز أن يضمه ) إذا شك في انزجاره بدونه ( قوله ولهذا ) أي ولأن الحبس بمفرده يقع تعزيرا تاما ( لم يشرع بالتهمة قبل ثبوته ) أي لم يشرع الحبس بتهمة ما يوجب التعزير حتى لو ادعى رجل على آخر شتيمة فاحشة أو أنه ضربه وأقام شهودا لا يحبس قبل أن يسأل عن الشهود ويحبس في الحدود ، وهذا لأنه إذا عدلت الشهود كان الحبس تمام موجب ما شهدوا به ، فلو حبس قبله لزم إعطاء حكم السبب له قبل ثبوته ، بخلاف الحد ، لأنه إذا شهدوا بموجبه [ ص: 351 ] ولم يعدلوا حبس ، لأنه إذا ثبت سببه بالتعديل كان الواجب به شيئا آخر غير الحبس فيحبس تعزيرا للتهمة .