[ ص: 374 ] ( ولا قطع على ) وهذا عند النباش أبي حنيفة . وقال ومحمد أبو يوسف : عليه القطع لقوله عليه الصلاة والسلام { والشافعي } ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 375 ] { من نبش قطعناه } وهو النباش بلغة أهل لا قطع على المختفي المدينة ، ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وإن كان القبر في بيت مقفل فهو على الخلاف في الصحيح لما قلنا [ ص: 376 ] وكذا إذا لما بيناه . سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت