قال ( ومن لم يقطع ) وعن نقب البيت وأدخل يده فيه وأخذ شيئا في الإملاء أنه يقطع لأنه أخرج المال من الحرز وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه ، كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي فأخرج الغطريفي . ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه الكمال تحرزا عن شبهة العدم والكمال في الدخول ، وقد أمكن اعتباره والدخول هو المعتاد . بخلاف الصندوق لأن الممكن فيه إدخال اليد دون الدخول ، وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع لأن ذلك هو المعتاد . قال ( وإن طر صرة خارجة من الكم [ ص: 391 ] لم يقطع ، وإن أدخل يده في الكم يقطع ) لأن في الوجه الأول الرباط من خارج ، فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر فلا يوجد هتك الحرز . وفي الثاني الرباط من داخل ، فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم ، ولو كان مكان الطر حل الرباط ، ثم الأخذ في الوجهين ينعكس الجواب لانعكاس العلة . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقطع على كل حال لأنه محرز إما بالكم أو بصاحبه . قلنا : الحرز هو الكم لأنه يعتمده ، وإنما قصده قطع المسافة [ ص: 392 ] أو الاستراحة فأشبه الجوالق . أبي يوسف