[ ص: 398 ] ( لم يقطع ) لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيا ، وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء لما قلنا ( وكذا إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان منها سوى الإبهام ) لأن قوام البطش بالإبهام ( فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع ) لأن فوات الواحدة لا يوجب خللا ظاهرا في البطش ، بخلاف فوات الأصبعين لأنهما يتنزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش . وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى