الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 398 ] ( وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع ) لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيا ، وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء لما قلنا ( وكذا إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان منها سوى الإبهام ) لأن قوام البطش بالإبهام ( فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع ) لأن فوات الواحدة لا يوجب خللا ظاهرا في البطش ، بخلاف فوات الأصبعين لأنهما يتنزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش .

التالي السابق


( قوله وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو مقطوع الرجل اليمنى ) أو كانت رجله اليمنى شلاء ( لا يقطع لأن في القطع ) والحالة هذه ( تفويت جنس المنفعة بطشا ) فيما إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو مشلولة ( أو مشيا ) إذا كان ذلك في رجله اليمنى وتفويت جنس المنفعة إهلاك حتى وجب تمام الدية بقطع اليدين والرجلين ، وهذا لأن المشي لا يتأتى مع قطع اليد والرجل من جهة واحدة ( وكذا ) لا يقطع يمين السارق ( إذا كانت إبهام يده اليسرى ) أو رجله اليسرى ( مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان ) من واحدة منهما ( سوى الإبهام ) لأن فوتهما يقوم مقام فوت الإبهام في نقصان البطش ، بخلاف فوت أصبع واحدة غير الإبهام لا يوجب ذلك فيقطع ، ولا يشكل أن الشلل وقطع الإبهام والأصابع لو كان في اليد اليمنى أنه يقطع لأنها لو كانت صحيحة قطعت فكيف إذا كانت ناقصة ، وإنما خولف في هذا الباب ما ذكر في الكتاب حيث جعل القائم مقام الإبهام المخل بالبطش فوات ثلاث أصابع ، وهنا جعله أصبعين لأن الحد يحتاط في درئه .




الخدمات العلمية