الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) معناه بعدما شهد الشاهدان بالسرقة . وقال الشافعي : لا يسقط بمجرد الدعوى لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد . ولنا أن الشبهة دارئة وتتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ، ولا معتبر بما قال بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار

التالي السابق


( قوله وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) قال المصنف ( معناه بعدما شهد عليه الشاهدان بالسرقة ) وإنما فسر به ليخرج ما إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع ، ولكن يلزمه المال ( وقال الشافعي : لا يسقط بمجرد دعواه ) وهو أحد الوجهين ، كذا ذكره بعض أصحابه ، وهو رواية عن أحمد لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي إلى سد باب الحد ، إذ لا يعجز سارق عن هذا . ونقل عنه أنه لا يقطع قيل هو نص الشافعي . وعن أحمد رواية أنه إن كان معروفا بالسرقة قطع لأنه يعلم كذبه بدلالة الحال . قال ابن قدامة : وأولى الروايات أنه لا يقطع بكل حال لأن الحد يدرأ بالشبهات وهي احتمال صدقه . قال المصنف ( ولا معتبر بما قال ) من أنه يفضي إلى سد باب الحد ( بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار ) إجماعا . والسارق لا يعجز عن ذلك مع أنه يعتبر رجوعه شبهة دارئة إذا رجع ، على أنه ممنوع ، فإن من يعلم هذا من السراق أقل من القليل كالفقهاء وهم لا يسرقون غالبا .




الخدمات العلمية