[ ص: 421 ] ( فإن لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب ، وهذا عند سرق ثوبا فصبغه أحمر أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب ، والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا . ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى ، حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه ، وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ; ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب السارق ، بخلاف الغصب ، لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا ( وإن صبغه أسود [ ص: 422 ] أخذ منه في المذهبين ) يعني عند محمد أبي حنيفة ، وعند ومحمد رحمه الله هذا والأول سواء لأن السواد زيادة عنده كالحمرة ، وعند أبي يوسف زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك ، وعند محمد السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك . أبي حنيفة