[ ص: 486 ] قال ( ومن ) [ ص: 487 ] ( أحرز بإسلامه نفسه ) لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ( وأولاده الصغار ) لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا ( وكل مال هو في يده ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ( أسلم منهم ) معناه في دار الحرب } ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين عليه ( أو وديعة في يد مسلم أو ذمي ) [ ص: 488 ] لأنه في يد صحيحة محترمة ويده كيده ( فإن ظهرنا على دار الحراب فعقاره فيء ) وقال من أسلم على مال فهو له : هو له لأنه في يده فصار كالمنقول . الشافعي
ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطانها إذا هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة ، وقيل هذا قول أبي حنيفة الآخر . وفي قول وأبي يوسف وهو قول محمد الأول هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عندهما ، وعند أبي يوسف تثبت ( وزوجته فيء ) لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام ( وكذا حملها فيء ) خلافا محمد . هو يقول إنه مسلم تبعا كالمنفصل . للشافعي
ولنا أنه جزؤها [ ص: 489 ] فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك ( وأولاده الكبار فيء ) لأنهم كفار حربيون ولا تبعية ( ومن قاتل من عبيده فيء ) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده فصار تبعا لأهل دارهم ( وما كان من ماله في يد حربي فهو فيء ) غصبا كان أو وديعة ; لأن يده ليست بمحترمة ( وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند . وقال أبي حنيفة : لا يكون فيئا ) قال العبد الضعيف رحمه الله : [ ص: 490 ] كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير . وذكروا في شروح الجامع الصغير قول محمد مع أبي يوسف . محمد
لهما أن المال تابع للنفس ، وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله فيها .
ولو أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ; ألا ترى أنها ليست بمتقومة [ ص: 491 ] إلا أنه محرم التعرض في الأصل لكونه مكلفا وإباحة التعرض بعارض شره وقد اندفع بالإسلام ، بخلاف المال ; لأنه خلق عرضة للامتهان فكان محلا للتملك وليست في يده حكما فلم تثبت العصمة .