[ ص: 510 ] ( فصل في التنفيل )
قال ( ولا بأس بأن فيقول " من قتل قتيلا فله سلبه " ويقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ) معناه بعدما رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه ، قال الله تعالى [ ص: 511 ] { ينفل الإمام في حال القتال ويحرض به على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } وهذا نوع تحريض ، ثم قد يكون التنفيل بما ذكر وقد يكون بغيره ، إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل ، فإن فعله مع السرية جاز ; لأن التصرف إليه وقد يكون المصلحة فيه ( ولا ) لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز . قال ( إلا من الخمس ) لأنه لا حق للغانمين في الخمس [ ص: 512 ] ( وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة ، والقاتل وغيره في ذلك سواء ) وقال ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام : السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له وقد قتله مقبلا لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعثه له ، ولأن القاتل مقبلا أكثر غناء فيختص بسلبه إظهارا للتفاوت بينه وبين غيره . ولنا أنه مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم الغنائم كما نطق به النص . وقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه لحبيب بن أبي سلمة { } وما رواه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل فنحمله على الثاني لما رويناه . [ ص: 513 - 514 ] وزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحد كما ذكرناه . ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك