قال ( وإذا فأيهما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه نور دعواه بالحجة . [ ص: 228 ] ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة ) لأنها تثبت الزيادة ، معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته ( وإن لم يكن لهما بينة تحالفا عند اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجني بألفين ولا يفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية ، وأنه لا يخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه ، بخلاف البيع لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ ، [ ص: 229 ] ( ولكن يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج ) لأن الظاهر شاهد له ( وإن كان مثل ما ادعته المرأة [ ص: 230 ] أو أكثر قضى بما ادعته المرأة ، وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل ) لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه . أبي حنيفة
قال رحمه الله : ذكر التحالف أولا ثم التحكيم ، وهذا قول رحمه الله لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف ولهذا يقدم في الوجوه كلها ، ويبدأ بيمين الزوج عند الكرخي أبي حنيفة تعجيلا لفائدة النكول كما في المشتري ، وتخريج ومحمد بخلافه [ ص: 231 ] وقد استقصيناه في النكاح وذكرنا خلاف الرازي فلا نعيده أبي يوسف