الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=25198_25440ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة ) لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمنهما [ ص: 342 ] ومثله الطعام في البيت .
( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره ( ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة ) إنما قال لزمه الدابة خاصة ولم يقل كان إقرارا بالدابة خاصة لما أن هذا الكلام إقرار بهما جميعا ، إلا أن اللزوم على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف في الدابة خاصة ، وإليه أشار المصنف بقوله : ( لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ) لأن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل عندهما ، والإصطبل مما لا ينقل ولا يحول فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما ( وعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمنهما ) أي يضمن الدابة والإصطبل ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله يرى غصب [ ص: 342 ] العقار فيدخلان في الضمان عنده كما يدخلان في الإقرار ( ومثله الطعام في البيت ) أي ومثل الإقرار بالدابة في الإصطبل الإقرار بالطعام في البيت . قال في المبسوط : ولو nindex.php?page=treesubj&link=23649_25440_25198قال غصبت منك طعاما في بيت كان هذا بمنزلة قوله : طعاما في سفينة ; لأن البيت قد يكون وعاء للطعام فيكون إقرارا بغصب البيت والطعام ، إلا أن الطعام يدخل في ضمانه بالغصب والبيت لا يدخل في ضمانه في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأنه مما لا ينقل ولا يحول ، nindex.php?page=treesubj&link=23649_10686_10687_15581_10707والغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل ، وإن قال : لم أحول الطعام من موضعه لم يصدق في ذلك لأنه أقر بغصب تام ، وفي الطعام يتحقق ذلك بالنقل والتحويل فكان هو في قوله لم أنقله راجعا عما أقر به فلم يصدق فكان ضامنا الطعام ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هو ضامن البيت أيضا إلى هنا لفظ المبسوط .