الهداية شرح بداية المبتدي
( ولو قال له علي من درهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية ، وقالا : يلزمه العشرة كلها ) فتدخل الغايتان . وقال زفر : يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان .


