( ومن فهو ضامن ، وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنيها لم يضمن ) والفرق أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن والآخر [ ص: 375 ] ينكره فيكون القول له مع اليمين . وفي الثاني أضاف الفعل إلى غيره وذاك يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب فكان القول لمنكره مع اليمين والقبض في هذا كالأخذ والدفع كالإعطاء ، فإن قال قائل : إعطاؤه والدفع إليه لا يكون إلا بقبضه ، فنقول : قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه ، ولو اقتضى ذلك فالمقتضى ثابت ضرورة فلا يظهر في انعقاده سبب الضمان ، وهذا بخلاف ما إذا قال : أخذتها منك وديعة وقال الآخر لا بل قرضا حيث يكون القول للمقر وإن أقر بالأخذ لأنهما توافقا هنالك على أن الأخذ كان بالإذن إلا أن المقر له يدعي سبب الضمان وهو القرض والآخر ينكر [ ص: 376 ] فافترقا . قال لآخر : أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت فقال لا بل أخذتها غصبا